قدرت الله وجداني فخر
126
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
في التحرير جوازه ( 1 ) بإذنه ( 2 ) ، وهو بعيد . ولو لم تكن ( 3 ) حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلّا أن تكون في واجب ( 4 ) كحجّ فتتمّه ( 5 ) ، كما يجوز لها ابتداؤه ( 6 ) . ولو كانت في سفر مباح ( 7 ) أو مندوب ( 8 ) ففي ( 9 ) وجوب العود إن أمكن إدراكها ( 10 ) جزء ( 11 ) من العدّة أو مطلقا ( 12 ) ، . . .